الشيخ محمد علي الگرامي القمي
406
التعليقه على تحرير الوسيلة
قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . هاهنا أمور : الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ - ولو كان أنثى - لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ . الثاني « 1 » : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأنثى . ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة . ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأب والامّ أو للأب مع فقد الأبويني ، فكالفرض السابق ، لكن للذكر ضعف الأنثى . ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي ، أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والامّ أو من الأب ، فلا بدّ من فرض الوسائط حيّاً ، والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الأنثى . الثالث : الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة ، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفية التقسيم . الرابع : لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والامّ في جميع الوسائط ؛ بشرط أن يكونا في درجة واحدة . الخامس : لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً ، لا يرث الجدودة مع الواسطة ، ومع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعدّدة ، وهكذا كلّ أقرب مقدّم على الأبعد .
--> ( 1 ) . ( راجع : وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 162 ، ب 5 ، ح 12 ويعارضه رواية 13 وحمل على التقيّة أو محمل آخر ذكره الشيخ في التهذيب ) .